الشيخ حسين آل عصفور
40
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( بعد عنده ) * أيضا على ما صرّح به في المبسوط . * ( وعند الحلي ) * ابن إدريس كما صرّح به في السرائر * ( لإقدامه أولا ) * عند إعارته إيّاه * ( على إبقائه المدة ) * المستلزم لها الردع * ( أو ) * إعارته أرضا * ( للبناء والغرس مدّة معلومة عند الإسكافي وعند الآخرين ) * وهو المشهور بين الأصحاب * ( جواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش ) * أن يدفعه للمستعير * ( وهو تفاوت ما بين كونه منزوعا أو ثابتا ) * كالأرش ما بين المعيب والصحيح * ( وفي اعتبار كون الإبقاء مجانا ) * بغير اجرة * ( أو بأجرة ) * لرجوعه فيما أعار * ( قولان أقربهما ) * إلى القواعد الشرعيّة * ( الثاني ) * لأنّه بعد رجوعه في الإعادة يستحقّ الأجرة في أرضه * ( وفاقا للشهيد الثاني ) * في المسالك * ( وليس له ) * سلطان على * ( إزالته بنفسه إلَّا مع ممانعة المستعير ) * له من الإزالة فيصير غاصبا * ( وتعذّر إذن الحاكم ) * فمع عدم تعذّره فلا يزيله إلَّا بإذنه * ( ولا ) * يجوز * ( قبل دفع الأرش ) * أيضا * ( لاحتمال الضرر بتعذّر الرجوع عليه بإفلاس أو غيبة ونحوهما ) * من الأسباب المانعة للرجوع * ( فيضيع حقّ المستعير . ) * وفي هذا الكلام إقدام على تقييد النصوص بالاعتبار إلَّا أن يكون هناك إجماع يقطع بدخول الإمام فيه بخلاف ما لو دفع أولا فإنّ غايته أن يهرب المستعير أو يتعذّر مباشرته للقلع فيباشره المعير بإذن الحاكم مع إمكانه أولا معه مع تعذّره وتعذر إذن المالك فلا يحصل الضرر ، لكن هذا الدفع نوع من المعاوضة ومن شأنها أنّهما مع الاختلاف يجبران على التقابض معا من غير أن يسبق أحدهما الآخر ، وإنّما حكم هنا بسبق دفع الأرش لأنّ المعيّة غير ممكنة وفي بسط الدفع على الأجزاء حرج وعسر والضرر عن الدافع مندفع بخلاف العكس فلذلك حكموا بتقدّمه . ولو بذل المعير قيمة الغرس والزرع والبناء لم تجب إجابته كما لا تجب إجابته المستعير لو بذل قيمة الأرض أو الأجرة لأنّ تملَّك مال الغير واستحقاق منفعة ماله موقوف على رضاه خلافا للشيخ في الأوّل فإنّه